العلامة الحلي
231
مختلف الشيعة
احتج ابن البراج بعموم : مثنى وثلاث ورباع . وبما رواه عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - عن المتعة ، قال : هي أحد الأربعة ( 1 ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ؟ قال : لا ، هي من الأربع ( 2 ) . قال الشيخ : إنهما وردا احتياطا لا حظرا ، لما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال : قال أبو جعفر - عليه السلام - اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) في كتابيه معا ، وسلار ( 6 ) . وكذا قال أبو الصلاح ( 7 ) وابن حمزة ، إلا أنهما جعلا عوض
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 259 ح 1122 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 10 ج 14 ص 448 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 258 7 ح 1123 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 11 ج 14 ص 448 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 259 ذيل الحديث 1122 وح 1123 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 382 - 383 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 243 وص 244 . ( 6 ) المراسم : ص 166 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 312 . ( 8 ) الوسيلة : ص 327 .